الفيض الكاشاني

867

الوافي

الوليد ، عن العباس بن هلال ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : ذكر أن ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليهما السّلام فقال لهما « بم تقضيان » فقالا : بكتاب اللَّه والسنة ، قال « فما لم تجداه في الكتاب والسنة » قالا : نجتهد رأينا ، قال « رأيكما أنتما ! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان » قالا : القافة قال « القافة تلحقهما بهما » قالا : فأخبرنا ، قال « لا » قال ابن داود مولى له : جعلت فداك بلغني أن أمير المؤمنين عليه السّلام قال « ما من قوم فوضوا أمرهم إلى اللَّه عز وجل وألقوا سهامهم إلا خرج السهم الأصوب » فسكت . بيان : « القافة » جمع القائف وهو الذي يحكم في النسب بالقيافة والشبه ويلحق بذلك تلحقهما بهما يعني يختلفون فيه فيما بينهم .